الحر العاملي
345
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأواني وغيرها . 56 - باب كراهة صب ماء الوضوء في الكنيف وجواز ارساله في البالوعة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن يعني الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ، أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار . 57 باب كراهة الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط وجوازه من الحدث الواقع في المسجد 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط . ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد . ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة مثله . 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن بكير بن أعين عن أحدهما عليه السلام قال : إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد . وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين مثله .
--> يأتي ما يدل على حكم استعمال أواني الفضة والذهب في ب 65 و 66 و 67 من النجاسات الباب 56 . فيه حديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 42 . ( حد الماء الذي يغسل به الميت ) صا ج 1 ص 122 أورده أيضا في 1 ر 29 من غسل الميت وصدره في 1 ر 27 منه الباب 57 . فيه حديثان ( 1 ) الفروع ج 1 ص 103 ( بناء المساجد ) . يب ج 1 ص 326 ( 2 ) يب ج 1 ص 101